الفاضل الهندي
133
كشف اللثام ( ط . ج )
إذا سبق الفجر أو صلاته ، أو سبق المغرب . فهذه وجوه في المسألة ( 1 ) تأتي إن شاء الله . ( ويستحب ) لأزمنة ، و [ لأمكنة ، ولأفعال ] ( 2 ) : أما الأول ، فالمذكور منه في الكتاب سبعة عشر : منها : ما ( 3 ) ( للجمعة ) وفاقا للمشهور ، للأصل ، ونحو قول أبي الحسن عليه السلام لعلي بن يقطين في الصحيح : إنه سنة وليس بفريضة ( 4 ) . وقول الصادق عليه السلام لعلي بن أبي حمزة : هو سنة ( 5 ) . ولزرارة في الصحيح : هو ( 6 ) سنة في السفر والحضر ، إلا أن يخاف المسافر على نفسه القر ( 7 ) . ويحتمل الوجوب أيضا ( 8 ) . وخبر سهل ، سأل أبا الحسن عليه السلام : عن الرجل يدع غسل يوم ( 9 ) الجمعة ناسيا أو غير ذلك ، قال : إن كان ناسيا فقد تمت صلاته ، وإن كان متعمدا فالغسل أحب إلي ، وإن هو فعل فليستغفر الله ولا يعود ( 10 ) . [ ويحتمل القضاء ] ( 11 ) . وخبر الحسين ( 12 ) بن خالد ، سأل أبا الحسن عليه السلام : كيف صار غسل الجمعة واجبا ؟ قال : إن ( 13 ) الله تعالى أتم صلاة الفريضة بصلاة النافلة ، وأتم صيام الفريضة بصيام النافلة ، وأتم وضوء النافلة بغسل الجمعة ، ما كان في ذلك من سهو أو ( 14 ) تقصير أو نقصان . كذا في الكافي ( 15 ) والتهذيب ( 16 ) .
--> ( 1 ) في س وم وط وص ( المسألة ) . ( 2 ) في ص ( أمكنة وأفعال ) . ( 3 ) في نسخة ط : ( و ) . ( 4 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 944 ب 6 من أبواب الأغسال المسنونة ح 9 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 945 ب 6 من أبواب الأغسال المسنونة ح 12 . ( 6 ) ليست في ط وم وس . ( 7 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 944 ب 6 من أبواب الأغسال المسنونة ح 9 . وفي ط ( القتر ) والقر : ( 8 ) زيادة من ص . ( 9 ) ليس في ص والوسائل . ( 10 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 948 ب 7 من أبواب الأغسال المسنونة ح 3 . ( 11 ) ساقط من ط . ( 12 ) في ط : ( الحسن ) . ( 13 ) في ص ( إن شاء ) . ( 14 ) في ط ( و ) . ( 15 ) الكافي : ج 3 ص 42 ح 4 . ( 16 ) تهذيب الأحكام : ج 1 ص 111 ح 293 .